التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · فرقة المطافىء

المادة 85من نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973

الفصل الثاني عشر فرقة المطافىء المادة 85- لأي فرد من أفراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق أو إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق أو احتمال شبوبه في اي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان أو يدخل أي بناية أو عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على إذن المالك وأن يأمر بإخلاء المكان ويقوم بجميع الأعمال التي يراها ضرورية أو ملائمة لإطفاء الحريق أو سلامة الأشخاص والممتلكات ، ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق أن يستعمل أي مورد أو أي مادة أخرى من أجل إخماده.

الإحالة

المادة 85 من نظام بلدية دير أبي سعيد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة ( 67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 132 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية