الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23041 كانون الأول 1973
الفصل الخامس عشر
المحلات العامة والفنادق والمقاهي والمطاعم
المادة 99- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي أعد للاستعمال في اي دار للسينما.
ب- إذا كانت الدار أو المكان قد أعد لإحياء حفلة أو حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلس 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلس
ج- لا يجوز بيع أي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم البلدية.
د- يجب أن تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وإعدادها أما التذاكر
الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع مراقب البلدية أو المعتمد.
هـ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً قدره خمسين فلساً عن كل سرير في فندق.