نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (34) لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 2937، ص 613
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1980
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (34) لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 613)
حياة القانون
نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية غير ساري
رقم 19 لسنة 1983 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 613، نُشر في 1 كانون الثاني 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة المؤسسة: مؤسسة المدن الصناعية البنك: البنك المركزي الاردني السندات: سندات دين …
المادة 3
المادة3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المؤسسة وبعد موافقة الوزير والبنك ان يقرر شروط اي من اصدار السندات بما في ذلك تاريخ اصدارها وسعرها عند الاصدار وفئاتها وتاريخ استحقاقها وسعر فائدتها ومواعيد دفعها وقيمتها الاجمالية عند الاصدار.
المادة 4
المادة 5
المادة5- أ- يحتفظ البنك بسجل خاص لكل اصدار من اصدارات السندات يسمى ( سجل السندات) تدون اسماء مالكي السندات والتاريخ الذي تم فيه تسجيلها وقيمتها الاسمية وارقامها المتسلسلة واية بيانات اخرى يقررها البنك. ب- يقفل سجلات السندات لفترة شهر واحد …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة11- أ- تدفع قيمة السند وفوائده لحساب مالكه بموجب شيك بالبريد المسجل او حسب ما يطلبه المالك اذا كان المالك شخصا طبيعيا ، اما اذا كان المالك شخصا اعتباريا فيدفع لحسابه لدى اي بنك يسميه المالك. ب- للبنك بناء على طلب مالك السند ان يدفع …
المادة 12
المادة 13
المادة13- اذا فقد او تلف السند او أمر الدفع فعلى المالك ان يعلم الجهة التي تتولى الاصدار خطيا ولها بعد حصولها على الضمانات التي تراها مناسبة اصدار نسخة ثانية عن السند او أمر الدفع وذلك بعد مرور شهر واحد علىالاقل من تاريخ الاشعار.
المادة 14
المادة14- أ- يجوز لمالك السند ان يتقدم الىالبنك بطلب تسجيل رهن على ملكية السند. ب- اذا كان طلب الرهن مستوفيا للشروط المطلوبة فيقوم البنك بتسجيل الرهن واشعار المستفيد من الرهن ومالك السند بذلك كما يشعر المستفيد عن اي رهن سابق. ج- لا يجوز …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.