التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3059، ص 1360
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3059ص 136016 آذار 1982

أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري على موظفي المجلس نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس الامين العام صلاحيات وكيل الوزارة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3059، ص 1360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية