التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3059، ص 1360
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3059ص 136016 آذار 1982

أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وبالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به:- 1- يجوز منح الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية والمنتدب للعمل في المجلس من دائرة اخرى والذي لا تسري عليه أحكام نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص رقم (2) لسنة 1977 او اي نظام آخر يعدله او يحل محله علاوة اضافية لا تزيد على (30% ) من مجموع الراتب والعلاوات التي يتقاضاها من دائرته ، وتصرف هذه العلاوة من المخصصات المالية للمجلس بقرار من الرئيس. 2 - للمجلس ان يستعير اي موظف من اي جهة بموافقتها ويتم تعينه في المجلس بموجب عقد يبرم بينه وبين الرئيس. 3 - يجوز منح الموظف الذي يعين في المجلس بعقد علاوة اضافية بنسبة (25% ) من مجموع راتيه وعلاواته ، وذلك بقرار من الرئيس على انه يجوز في الحالات الضرورية رفع هذه العلاوة الى (100% ) من مجموع الراتب والعلاوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ب - لا يجوز في اي حالة من الحالات أن يتجاوز راتب وعلاوات اي موظف يعين بموجب هذا النظام ما يتقاضاه مثيله في الجامعة الاردنية، الا اذا قرر مجلس الوزراء غير ذلك بناء على تنسب الرئيس.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3059، ص 1360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية