التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 25- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه ب- ان يفضي باية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة الا باذن رسمي، او ان يحتفظ لنفسة بأية وثيقة او مخابرة رسمية او صورة او نسخة عنها. ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يشترك في اية تظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او دعاية انتخابية ( باستثناء دعايات انتخابية لنقابته او جمعيته ) او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة ، او ان يشترك باية صورة من الصور في نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات. د- ان يوزع اية مطبوعة سياسية او ان يكتب او يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة وهيبتها. هـ - ان يكون محررا في مطبوعة دورية او موقوته او ان يشترك بشكل مباشر او غير مباشر في ادارتها او تحريرها الا اذا كانت المطبوعة تصدرها السلطة او اي دائرة من دوائر الحكومة. و- ان يستغل وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي. ز- ان يقبل هدايا او اكراميات او منحا من اصحاب المصالح الذين لهم علاقة او ارتباط مالي بالسلطة. ح- ان يقبل اي عمل خارج عن نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح من الوزير على ان يكون القيام بذلك العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 25 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية