الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982
المادة 8- تؤلف في السلطة لجنة من خمسة موظفين من كبار موظفي السلطة لا تقل درجة او راتب اي منهم عن مستوى الثالثة
تسمة لجنة الموظفين يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام ويعين احدهم رئيسا للجنة وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية
وتختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:
أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وزيادة رواتبهم وتحديد علاواتهم وانهاء خدماتهم.
ب- اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظفين وفق احكام هذا النظام وتعتبر مجلسا تأديبيا لهذه الغاية.
ج- تحديد شروط التعيين والترفيع للوظائف المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.
د- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والتدريبية.
هـ- اي مهام اخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياتة بمقتضى احكام هذا النظام.