التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 441 كانون الثاني 1983

المادة 6: أ- تتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات المتعلقة بالايفاد للدورات الخاصة بموظفيها التي تجري داخل المملكة سواء عقدت ضمن الدائرة او خارجها كما تقوم باتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشروط الدورة اذا كانت مدتها تزيد على شهر واحد ب- يتم ايفاد الموظف الى اي دورة خارج المملكة لمدة لا تزيد على شهر واحد بقرار من رئيس الوزراء بناء تنسيب المجلس القومي للتخطيط والدائرة المعنية بالدورة وتتولى الدائرة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بحق الموفد وكفيله في حالة الاخلال بشروط واحكام الدورة. ج- لا يجوز ايفاد الموظف الى اي دورة قبل انقضاء ستة اشهر على الاقل من تاريخ عودته من دورة سابقة كان قد اوفد اليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية