التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 441 كانون الثاني 1983

المادة 7: أ- تؤلف لجنة الدورات من: 1- رئيس مجلس الخدمات المدنية رئيسا 2- امين عام مجلس الخدمة المدنية عضوا 3- مندوب عن المجلس القومي للتخطيط = 4- مندوب عن دائرة الموازنة العامة = 5- ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالدورة = يسميه الوزير او مدير الدائرة ب- يتم تعيين العضوين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة ( أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ج- يتولى امانة سر لجنة الدورات احد موظفي مجلس الخدمة المدنية يعينه رئيس المجلس ويتولى تنظيم الشؤون الادارية للجنة بما في ذلك مسك السجلات والقيود المتعلقة بالموفدين وحفظ العقود والكفالات التي تنظم بشأنها واعداد الملفات والمراسلات الخاصة باعمال اللجنة د- تجتمع لجنة الدورات بدعوة من رئيسها وتكون جلساتها قانونية بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر قراراتها باجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده الرئيس. هـ- للجنة الدورات الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة دون ان يكون لاي منهم الحق في الاشتراك بالتصويت على قراراتها و- تصدق قرارات لجنة الدورات من رئيس الوزراء وترسل نسخ منها الى كل من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس القومي للتخطيط ورئيس الدائرة المعنية بالدورة التي يتعلق القرار بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية