التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 19 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 942
نُشر
16 نيسان 1977
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 19 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 942)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور غير ساري

رقم 19 لسنة 1977 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 942، نُشر في 16 نيسان 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 49 لسنة 1988 · صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور.ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- لا يرد القول المجرد ان عضو اللجنة الطبية العسكرية العليا هو الذي صادق على قرار اللجنة بالنيابة عن مدير الخدمات الطبية الملكية خلافا لحكم المادة (5/أ) من نظام اللجان الطبية العسكرية رقم 1977/19م ما لم يقدم المستدعي الدليل على ذلك. 2- اجازت المادة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام ( نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون جوائز الدولة التقديرية التي تمنح وفق احكام هذا النظام على الوجه التالي:- ا- شهادة الدولة التقديرية. ب- جائزة نقدية مقدارها الف دينار اردني.

المادة 3

المادة 3- يشكل وزير الثقافة والشباب في بداية كل عام لجنة او اكثر وبالعدد من الاعضاء الذي يراه مناسبا لكل لجنة يختارهم من المهتمين بالشؤون الادبية والثقافية. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد وأسس منح شهادات الدولة التقديرية وجوائزها النقدية ، …

المادة 4

المادة 4- تمنح شهادات الدولة التقديرية وجوائزها النقدية بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية من اللجان المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ، على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية ويتولى الوزير اعلان …

المادة 5

المادة 5- يشترط ان يكون النتاج الادبي او الفني المستحق الشهادة التقديرية والجوائز النقدية غير مقتبس ، وصادرا او منتجا بعد صدور هذا النظام او خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة قبل صدوره.

المادة 6

المادة 6- تمنح شهادة الدولة التقديرية والجائزة النقدية مرة واحدة للاديب او الفنان الاردني ولوزير الثقافة والشباب منحها في حالات خاصة لاديب او فنان غير اردني اذا قدم نتاجا ابداعيا متميزا ذا قيمة خاصة للمملكة.

المادة 7

المادة 7- تمنح شهادة الدولة التقديرية والجائزة النقدية او احداهما في المجالات التالية أ- الرواية او المسرحية او المجموعة القصصية ب- الشعر ج- الابحاث او الدراسات د- الفنون التشكيلية و- تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية هـ- أي نتاج ادبي او فني …

المادة 8

المادة 8- أ- تجوز قسمة الجائزة النقدية بالتساوي على اكثرل من مستحق. ب- يجوز حجب الشهادة التقديرية والجائزة النقدية عن أي مجال من المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 9

المادة 9- ترصد المخصصات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام في موازنة وزارة الثقافة والشباب دائرة الثقافة والفنون، ويجري صرفها بقرار من وزير الثقافة والشباب وفق احكام هذا النظام.

المادة 10

المادة10- يصدر وزير الثقافة والشباب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية