نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 19 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2695، ص 942
- نُشر
- 16 نيسان 1977
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 19 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 942)
حياة القانون
نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور غير ساري
رقم 19 لسنة 1977 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 942، نُشر في 16 نيسان 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يشكل وزير الثقافة والشباب في بداية كل عام لجنة او اكثر وبالعدد من الاعضاء الذي يراه مناسبا لكل لجنة يختارهم من المهتمين بالشؤون الادبية والثقافية. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد وأسس منح شهادات الدولة التقديرية وجوائزها النقدية ، …
المادة 4
المادة 4- تمنح شهادات الدولة التقديرية وجوائزها النقدية بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية من اللجان المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ، على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية السامية ويتولى الوزير اعلان …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تمنح شهادة الدولة التقديرية والجائزة النقدية مرة واحدة للاديب او الفنان الاردني ولوزير الثقافة والشباب منحها في حالات خاصة لاديب او فنان غير اردني اذا قدم نتاجا ابداعيا متميزا ذا قيمة خاصة للمملكة.
المادة 7
المادة 7- تمنح شهادة الدولة التقديرية والجائزة النقدية او احداهما في المجالات التالية أ- الرواية او المسرحية او المجموعة القصصية ب- الشعر ج- الابحاث او الدراسات د- الفنون التشكيلية و- تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية هـ- أي نتاج ادبي او فني …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام جوائز الدولة التقديرية للاداب والفنون/ صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.