التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 944
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 9441 آذار 1972

أ- تختص محكمة الاستئناف الشرعية في عمان بالفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تختص محكمة الاستئناف الشرعية في القدس بالفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الغريبة من المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 3 من نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية