نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 944
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 944)
حياة القانون
نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري
رقم 20 لسنة 1977 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 944، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تختص محكمة الاستئناف الشرعية في عمان بالفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تختص محكمة الاستئناف الشرعية في القدس بالفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الغريبة من …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.