التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 944
نُشر
1 آذار 1972
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 20 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري

رقم 20 لسنة 1977 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 944، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 129 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية لسنة1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس.

المادة 3

أ- تختص محكمة الاستئناف الشرعية في عمان بالفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تختص محكمة الاستئناف الشرعية في القدس بالفصل في الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الضفة الغريبة من …

المادة 4

جميع الاحكام المستأنفة التي لم يفصل فيها عند صدور هذا النظام تختص محكمة الاستئناف الشرعية التي استؤنفت اليها بالفصل فيها.

المادة 5

يلغى ( نظام محكمة الاستئناف الشرعية ) رقم (3) لسنة 1951 ، كما يلغى اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام محاكم الاستئناف الشرعية/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية