التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام محاكم الاستئناف الشرعية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 129 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4993
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام محاكم الاستئناف الشرعية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 129 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4993)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام محاكم الاستئناف الشرعية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري

رقم 129 لسنة 2003 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4993، نُشر في 16 أيلول 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم 20 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة (21)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل بمقتضى احكام هذا النظام محكمة استئناف شرعية في كل من عمان واربد والقدس.

المادة 3

أ- تختص محكمة استئناف القدس الشرعية بالفصل في الاحكام الصادرة عن محكمة القدس الشرعية الابتدائية. ب-تختص محكمة استئناف اربد الشرعية بالفصل في الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتدائية في كل من محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون والمناطق …

المادة 4

أ- تباشر محكمة استئناف اربد الشرعية عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار يصدره لهذه الغاية وينشر في الجريدة الرسمية وتستمر محكمة استئناف عمان الشرعية في النظر في الدعاوى التي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة استئناف اربد …

المادة 5

يلغى نظام محاكم الاستئناف الشرعية رقم (20) لسنة 1977 ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام محاكم الاستئناف الشرعية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية