الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 21171 آذار 1971
يحظر على جميع الاشخاص تدخين اي نوع من انواع التبغ في اي محل عام خلال الاوقات التي يرتاده او يستعمله فيها الجمهور.
على انه يجوز تخصيص مكان خاص للتدخين في المحل العام ضمن الشروط التي يوافق عليها الوزير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 21171 آذار 1971
الإحالة
المادة 3 من نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2117)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.