التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 2117
نُشر
1 آذار 1971
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 64 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2117)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 64 لسنة 1977 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2117، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. القانون: قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 واي قانون اخر يحل محله. المحل …

المادة 3

يحظر على جميع الاشخاص تدخين اي نوع من انواع التبغ في اي محل عام خلال الاوقات التي يرتاده او يستعمله فيها الجمهور. على انه يجوز تخصيص مكان خاص للتدخين في المحل العام ضمن الشروط التي يوافق عليها الوزير.

المادة 4

أ - لا يجوز لاي شخص طبع او عرض او نشر اي اعلان لاغراض الدعاية لاي نوع من انواع التبغ او توزيع اية نشرة للتعريف به اوانه معرض للبيع. ب - تسري احكام المنع في هذه المدة على جميع اجهزة و وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية وعلى اي شخص طبيعي او …

المادة 5

يمنع صنع او بيع مقلدات التبغ في المملكة ، كما يمنع استيرادها اليها ، وتشمل احكام هذه المادة جميع انواع اصناف الحلويات التي تصنع بشكل سجائر او سيجار او بأي شكل آخر من اشكال التبغ.

المادة 6

يترتب على اي شخص طبيعي او معنوي ينتج في المملكة او يستورد اليها اي نوع من انواع التبغ ان يلصق على مكان ظاهر من العلب او الاغلفة او الاوعية التي يوضع فيها التبغ المعروض للبيع بطاقة تحمل الشكل والعبارة التي يقررها وزير الصحة ، ولوزير الصحة …

المادة 7

كل من يخالف اي حكم من احكام هذاا لنظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في (قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 واي قانون اخر يحل محله بما في ذلك حجز او اغلاق المحل العام الذي سمح بالتدخين فيه ، ومصادرة التبغ او مقلداته واي اعلان يكون …

اسأل مساعدك عن نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية