التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · رخص البناء

المادة 52من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2449، ص 1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2449ص 199630 أيلول 1973

المادة 52- تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار 1- عن كل متر مربع واحد من ابنية المساكن 50 - 2- عن كل متر مربع واحد من الابنية التجارية 200 - 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 1 4- عن كل متر مربع واحد من البروز - 2 5- رسم كشف وتخطيط الموقع - 1 6- رسم تسجيل الرخصة 500 - 7- رسم الجورة 500 - 8- عن احداث اي تغير في بناء قائم - 1 9- عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها على مترين 50 - 10- يستوفى (50%) من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد مرور سنة واحدة. 11- يستوفى (50%) كرسم لتأمين الرخصة الممنوحة لصاحب البناء.

الإحالة

المادة 52 من نظام بلدية عنجره / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 39 لسنه 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. رقم 110 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2449، ص 1996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية