الجريدة الرسميةالعدد 2449ص 199630 أيلول 1973
الفصل الثامن
المياه
المادة 53- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:-
المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع
لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى
التي لها علاقة بتزويد المياه.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.