التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهن فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحة العامة رقم (43) 1966 رقم 59 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 1922
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 192216 أيار 1966

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة فني فاحص بصر ان يكون حاصلا على شهادة من معهد خاص بتدريس هذه المهنة معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تخول هذه الشهادة لحاملها العمل في بلد ذلك المعهد وان يجتاز فحصا خاصا تجريه وزارة الصحة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهن فحص النظر وتجهيز النظارات الطبية / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحة العامة رقم (43) 1966 رقم 59 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية