نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 . رقم 14 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 800
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 . رقم 14 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 800)
حياة القانون
نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 14 لسنة 1977 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 800، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: 1- البكالوريوس 2- دكتور في الطب M.D. 3- الماجستير 4- الدكتوراه ب- لمجلس الجامعة وبتنسيب من مجلس العمداء احداث درجات علمية اخرى زيادة على ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية: أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في (الخطة الدراسية) لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.