التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 . رقم 14 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 800
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 80016 آب 1972

المادة 2- أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: 1- البكالوريوس 2- دكتور في الطب M.D. 3- الماجستير 4- الدكتوراه ب- لمجلس الجامعة وبتنسيب من مجلس العمداء احداث درجات علمية اخرى زيادة على ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.

الإحالة

المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 . رقم 14 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية