التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 . رقم 14 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 800
نُشر
16 آب 1972
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 . رقم 14 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 800)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 14 لسنة 1977 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 800، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية: 1- البكالوريوس 2- دكتور في الطب M.D. 3- الماجستير 4- الدكتوراه ب- لمجلس الجامعة وبتنسيب من مجلس العمداء احداث درجات علمية اخرى زيادة على ما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 3

المادة 3- للجامعة ان تمنح الدكتوراه الفخرية.

المادة 4

المادة 4- تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية: أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في (الخطة الدراسية) لنيل الدرجة العلمية. ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.

المادة 5

المادة 5- لمجلس الجامعة وبتنسيب من مجلس العمداء احداث شهادات مهنية وشهادات أخرى.

المادة 6

المادة 6- يقرر مجلس العمداء منح الدرجات العلمية والشهادات الاخرى بتنسيب من مجالس الكليات المختصة.

المادة 7

المادة 7- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة ( ب) من المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية