التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 192815 شباط 1972

تشكل ( لجنة الاستئناف ) برئاسة الوزير وعضوية اربعة اخصائيين لا تقل خبرة كل منهم عن عشر سنوات في حقل اختصاصه وليس عضواً في لجنة الاختصاص ويتم تعيينهم على النحو التالي:- أ - عضو من أطباء الوزارة يعينه الوزير. ب - عضو من أطباء الخدمات الطبية الملكية يعينه مدير الخدمات الطبية الملكية. ج- عضو من كلية الطب بدرجة استاذ يعينه رئيس الجامعة. د- عضو يعينه مجلس النقابة.

الإحالة

المادة 17 من نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية