الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 192815 شباط 1972
يعتبر الطبيب اخصائياً في أحد التخصصات المتفرعة Subipeciality
أ - اذا كان حائزا على شهادة في ذلك الاختصاص المتفرع لا تقل شروطها عما ورد في الفقرتين (أ و ب) والبند (1) من الفقرة
(ج) من المادة (6) من هذا النظام شريطة ان تعتبر تلك الشهادة شهادة اختصاص في البلد الذي اصدرت فيه ، أو
ب - اذا كان حائزا على شهادة اختصاص بموجب المادة (6) من هذا النظام مضافا اليها تدريب في ذلك الاختصاص المتفرع في
مستشفيات مؤهلة يعترف بها المجلس لمدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يعتبر من انهى ذلك التدريب اخصائيا في ذلك الاختصاص
المتفرع في البلد الذي تدرب فيه.