التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1928
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 192815 شباط 1972

يعتبر الطبيب اخصائياً في أحد التخصصات المتفرعة Subipeciality أ - اذا كان حائزا على شهادة في ذلك الاختصاص المتفرع لا تقل شروطها عما ورد في الفقرتين (أ و ب) والبند (1) من الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام شريطة ان تعتبر تلك الشهادة شهادة اختصاص في البلد الذي اصدرت فيه ، أو ب - اذا كان حائزا على شهادة اختصاص بموجب المادة (6) من هذا النظام مضافا اليها تدريب في ذلك الاختصاص المتفرع في مستشفيات مؤهلة يعترف بها المجلس لمدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يعتبر من انهى ذلك التدريب اخصائيا في ذلك الاختصاص المتفرع في البلد الذي تدرب فيه.

الإحالة

المادة 7 من نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية / صادر بمقتضى الفقرة (14) من المادة (35) من قانون نقابة الاطباء رقم (13) لسنة 1972 رقم 61 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية