الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144416 حزيران 1977
أ- تنفق المخصصات المرصودة لتحقيق اغراض هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة.
ب يحدد الوزير قيمة المكافأة النقدية المقررة لكل كتاب وكيفية وشروط دفعها بما في ذلك اشراف الكاتب علىمراجعة وتصحيح
المسودات ، على ان لا تزيد المكافأة النقدية على الف دينار وحسب التصنيف التالي:-
كتاب من الصنف أ الف دينار اردني
كتاب من الصنف ب ستماية دينار اردني
كتاب من الصنف ج ثلاثماية دينار اردني
ج- يحدد الوزير الاسس التي يتم بموجبها تصنيف الكتب على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وتصرف المكافآت
لاعضاء لجنة الدراسة والتقييم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.