نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نشر الانتاج الثقافي وتوزيعه/ صادر استنادا الى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2705، ص 1444
- نُشر
- 16 حزيران 1977
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نشر الانتاج الثقافي وتوزيعه/ صادر استنادا الى المادة (114) من الدستور رقم 38 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1444)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يتم تقديم النتاج الثقافي الى الوزارة بقصد نشره وتوزيعه وفقا لاحكام هذا النظام على الوجه التالي:- أ- يقدم الكاتب الاردني كتابه الى الدائرة على ثلاث نسخ مطبوعا بالالة الكاتبة. ب- يرفع مدير الدائرة الكتاب الى الوزير مع تنسيب منه يتضمن اسماء …
المادة 4
أ- يرفع مدير الدائرة توصيات اللجنة مع نسخ الكتاب الى الوزير مرفقة بتقرير منه عن نتيجة الدراسة. ب- للوزير ان يقرر نشر النتاج الثقافي بناء على توصية اللجنة. ج- تصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- تنفق المخصصات المرصودة لتحقيق اغراض هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير الدائرة. ب يحدد الوزير قيمة المكافأة النقدية المقررة لكل كتاب وكيفية وشروط دفعها بما في ذلك اشراف الكاتب علىمراجعة وتصحيح المسودات ، على ان لا تزيد …
المادة 9
أ- يصبح الكتاب بعد دفع المكافآة ملكا للدائرة ويعطى الكاتب في هذه الحالة ماية نسخة منه لاستعمالة الشخصي شريطة عدم عرضها للبيع. ب- للدائرة اعادة طبع الكتاب مقابل مكافأة تعطى للكاتب تعادل نصف المكافأة الاساسية التي تحققت له اول مرة وربع …
المادة 10
المادة 11
للمدير بموافقة الوزير تقديم نسخ مجانية من الكتاب للهيئات والمعاهد والاشخاص على ان لا تزيد عن 35% من كمية النسخ المطبوعة وله كذلك حق شراء وتوزيع واهداء ما تراه الوزارة من نسخ اي كتاب لم تطبعه وترى تشجيعه محليا وعربيا ودوليا.
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام نشر الانتاج الثقافي وتوزيعه/ صادر استنادا الى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.