نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2674، ص 11
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1977
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 11)
حياة القانون
نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 1 لسنة 1977 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 11، نُشر في 1 كانون الثاني 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تقوم الوزارة بالمهام والواجبات التالية:- أ- تعميم المعرفة والثقافة بين المواطنين والتعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وتوفير فرص لقائها وامتزاجها بالحضارات الانسانية الاخرى ، وتوفير السبل والوسائل اللازمة لذلك. ب- احياء ونشر …
المادة 4
تتألف وزارة الثقافة والشباب من الدوائر والمؤسسات التالية وترتبط بالوزير:- أ- دائرة الثقافة والفنون. ب- المركز الوطني للوثائق. ج- مؤسسة رعاية الشباب. د- أي دائرة او مؤسسة أخرى يقرر مجلس الوزراء انشاءها او ضمها الى الوزارة وذلك بتنسيب من …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: ا- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في الدوائر والمؤسسات التابعة لها وتوزيع الاختصاصات والاعمال بينها. ب- تحديد …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.