التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 11
نُشر
1 كانون الثاني 1977
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 1 لسنة 1977 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 11، نُشر في 1 كانون الثاني 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم (13) لسنة 1968 / والمادة الرابعة من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب رقم (1) لسنة 9771968
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزارة وزارة الثقافة والشباب الوزير وزيرالثقافة والشباب

المادة 3

تقوم الوزارة بالمهام والواجبات التالية:- أ- تعميم المعرفة والثقافة بين المواطنين والتعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وتوفير فرص لقائها وامتزاجها بالحضارات الانسانية الاخرى ، وتوفير السبل والوسائل اللازمة لذلك. ب- احياء ونشر …

المادة 4

تتألف وزارة الثقافة والشباب من الدوائر والمؤسسات التالية وترتبط بالوزير:- أ- دائرة الثقافة والفنون. ب- المركز الوطني للوثائق. ج- مؤسسة رعاية الشباب. د- أي دائرة او مؤسسة أخرى يقرر مجلس الوزراء انشاءها او ضمها الى الوزارة وذلك بتنسيب من …

المادة 5

الوزير هو المرجع الاعلى لدوائر ومؤسسات الوزارة جميعها وهو المشرف على وضع وتنفيذ سياساتها.

المادة 6

تفوض للوزير صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 68.

المادة 7

تنشأ في الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة المديريات والاقسام والفروع والشعب اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها.

المادة 8

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: ا- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في الدوائر والمؤسسات التابعة لها وتوزيع الاختصاصات والاعمال بينها. ب- تحديد …

المادة 9

يلغي هذا النظام أي أحكام تتعارض مع ما ورد فيه.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية