التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 111 كانون الثاني 1977

تقوم الوزارة بالمهام والواجبات التالية:- أ- تعميم المعرفة والثقافة بين المواطنين والتعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وتوفير فرص لقائها وامتزاجها بالحضارات الانسانية الاخرى ، وتوفير السبل والوسائل اللازمة لذلك. ب- احياء ونشر التراث العربي في العلوم والاداب والفنون بما في ذلك الفنون الشعبية ، وتشجيع المواهب العلمية والفنية والادبية ورعاية الكتاب والادباء والفنانين. ج- دعم حركة التأليف والترجمة والنشر. د- رعاية الشباب ثقافيا ورياضيا واجتماعيا. هـ- انشاء مراكز الشباب والنشاط الاجتماعي والاشراف على المراكز المماثلة التي تنشئها الهيئات الرسمية الأخرى او الاهلية او الخاصة. و- تشجيع وتنمية الرياضة والروح الرياضية للصغار والشباب والكبار اقامة وتجهيز الابنية المعدة لهذه الغايات والساحات وتشجيع اقامتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 1 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية