التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية / صادر بموحب المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1192
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11921 كانون الثاني 1977

المادة10- لا يجوز لاي من القائمين على المديرية او العاملين فيها او المستفيدين من خدماتها نقل او نسخ او نشر او تسليم او اذاعة مضمون اي من المصنفات والوثائق المحفوظه فيها، الا وفق التعليمات التي تنظم عملية الاطلاع والاستفادة منها، ويعتبر اي نشر او افشاء او اذاعة او تسليم لاي منها او لاجزاء منها او نسخها بمثابة افشاء لاسرار الدولة.

الإحالة

المادة 10 من نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية / صادر بموحب المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية