التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية / صادر بموحب المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1192
نُشر
1 كانون الثاني 1977
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية / صادر بموحب المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة1- يسمي هذا النظام ( نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الثقافة والشباب. الوزارة: وزارة الثقافة والشباب. المديرية: مديرية المكتبات والوثائق الوطنية. المصنف: كل مؤلف موضوع …

المادة 3

المادة 3- يؤسس في المملكة مديرية تسمى ( مديرية المكتبات والوثائق الوطنية) ترتبط بوزارة الثقافة والشباب.

المادة 4

المادة 4- تمارس المديرية في سبيل تحقيق اغراضها وغاياتها النشاطات والمسؤليات التالية: أ- انشاء وادارة المكتبات الوطنية وتطويرها. ب- اعداد وادارة الاقسام المتعلقة بالمحفوظات والوثائق والتوثيق والمعلومات والفهارس والبيلوغرافيا وتنميتها. ج- …

المادة 5

المادة 5- يعين المدير العام للمديرية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

المادة 6

المادة 6- يتولى الوزير مايلي:- أ- رسم السياسة العامة للمديرية والاشراف على تنفيذها. ب- وضع التعليمات الخاصة بتنظيم الاعارة والافادة من خدمات المديرية.

المادة 7

المادة 7- يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير كيفية ايداع الوثائق في المديرية والمدة التي يباح بعدها للمختصين والباحثين الاطلاع عليها.

المادة 8

المادة 8- مع مراعاة احكام اي قانون او تشريع آخر على الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ان تزود المديرية بالوثائق والتقارير التي تطلبها بموجب هذا النظام، وتقوم باتلاف محفوظاتها وفق تعليمات المديرية.

المادة 9

المادة 9- تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة بتسليم المديرية نسخة عن كل مصنف ينشر في المملكة دون مقابل.

المادة 10

المادة10- لا يجوز لاي من القائمين على المديرية او العاملين فيها او المستفيدين من خدماتها نقل او نسخ او نشر او تسليم او اذاعة مضمون اي من المصنفات والوثائق المحفوظه فيها، الا وفق التعليمات التي تنظم عملية الاطلاع والاستفادة منها، ويعتبر اي …

المادة 11

المادة 11- يتم تنظيم اعمال المديرية واقسامها وشؤون موظفيها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 12

المادة12- يلغى النظام رقم 85 لسنة 1975 وأحكام اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية / صادر بموحب المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية