نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية / صادر بموحب المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2700، ص 1192
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1977
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية / صادر بموحب المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1192)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الثقافة والشباب. الوزارة: وزارة الثقافة والشباب. المديرية: مديرية المكتبات والوثائق الوطنية. المصنف: كل مؤلف موضوع …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تمارس المديرية في سبيل تحقيق اغراضها وغاياتها النشاطات والمسؤليات التالية: أ- انشاء وادارة المكتبات الوطنية وتطويرها. ب- اعداد وادارة الاقسام المتعلقة بالمحفوظات والوثائق والتوثيق والمعلومات والفهارس والبيلوغرافيا وتنميتها. ج- …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة10- لا يجوز لاي من القائمين على المديرية او العاملين فيها او المستفيدين من خدماتها نقل او نسخ او نشر او تسليم او اذاعة مضمون اي من المصنفات والوثائق المحفوظه فيها، الا وفق التعليمات التي تنظم عملية الاطلاع والاستفادة منها، ويعتبر اي …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية / صادر بموحب المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.