الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11921 كانون الثاني 1977
المادة2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: وزير الثقافة والشباب.
الوزارة: وزارة الثقافة والشباب.
المديرية: مديرية المكتبات والوثائق الوطنية.
المصنف: كل مؤلف موضوع ويشمل الكتب والمجلات والصحف والنشرات والصور والخرائط وغيرها.
الوثيقة: اي ورقة مكتوبة او كتاب او صورة فوتوغرافية او فوتوستاسية او فليم سنمائي او مايكروفيلم او مايكروفيش او
تسجيل صوتي او مرئي او رسم او خرائط او اي مادة تشتمل على نشاط محسوس له علاقة بغايات المديرية ونشاطاتها على ان تكون:-
1- وضعت اثناء عمل من أعمال الدولة او اجهزتها.
2- وردت لاي ديوان من دواوين الحكومة او ادخلت ضمن اجراءاتة.
3- احتفظ بها اي ديوان رسمي من اجل محتوياتها.
4- توضح عملا من اعمال اي دائرة حكومية او رسمية او متعلقة بها.
5- سجلت ضمن محتويات المديرية.
6- قررت المديرية انها ذات طابع قومي او أنها تتوفر فيها احدى الشروط المذكورة.
المكتبة العامة: هي المكتبة التي يباح للكافة الاستفادة من خدماتها.
المكتبة الخاصة: هي المكتبة المملوكة لافراد او هيئات خاصة.