التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية / صادر بموحب المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1192
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11921 كانون الثاني 1977

المادة2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الثقافة والشباب. الوزارة: وزارة الثقافة والشباب. المديرية: مديرية المكتبات والوثائق الوطنية. المصنف: كل مؤلف موضوع ويشمل الكتب والمجلات والصحف والنشرات والصور والخرائط وغيرها. الوثيقة: اي ورقة مكتوبة او كتاب او صورة فوتوغرافية او فوتوستاسية او فليم سنمائي او مايكروفيلم او مايكروفيش او تسجيل صوتي او مرئي او رسم او خرائط او اي مادة تشتمل على نشاط محسوس له علاقة بغايات المديرية ونشاطاتها على ان تكون:- 1- وضعت اثناء عمل من أعمال الدولة او اجهزتها. 2- وردت لاي ديوان من دواوين الحكومة او ادخلت ضمن اجراءاتة. 3- احتفظ بها اي ديوان رسمي من اجل محتوياتها. 4- توضح عملا من اعمال اي دائرة حكومية او رسمية او متعلقة بها. 5- سجلت ضمن محتويات المديرية. 6- قررت المديرية انها ذات طابع قومي او أنها تتوفر فيها احدى الشروط المذكورة. المكتبة العامة: هي المكتبة التي يباح للكافة الاستفادة من خدماتها. المكتبة الخاصة: هي المكتبة المملوكة لافراد او هيئات خاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مديرية المكتبات والوثائق الوطنية / صادر بموحب المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية