الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 11921 كانون الثاني 1977
المادة 4- تمارس المديرية في سبيل تحقيق اغراضها وغاياتها النشاطات والمسؤليات التالية:
أ- انشاء وادارة المكتبات الوطنية وتطويرها.
ب- اعداد وادارة الاقسام المتعلقة بالمحفوظات والوثائق والتوثيق والمعلومات والفهارس والبيلوغرافيا وتنميتها.
ج- الاشراف على المكتبات العامة والتنسيق معها وبينها واقتراح الاسس الفنية لأدارتها.
د- وضع واعتماد المعايير القياسية المتعلقة بالمكتبات والوثائق.
هـ- القيام بدور مركز الايداع العام لجميع الوثائق والمصنفات.
و- العمل على احياء وتحقيق التراث.
ز- التنسيق والتعاون مع المكتبات الخاصة.