الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977
أ- لا يسمح لاي شخص بممارسة مهنة حفر الابار الا بموجب رخصة بذلك صادرة عن نائب الرئيس على ان يقدم مع طلبه للحصول
على الرخصة او عند تجديدها كفالة مالية او مصرفية مصدقة بمبلغ مائة دينار باسم السلطة ولحسابها.
ب- لنائب الرئيس ان يعفي الحفار المستخدم لدى السلطة او لدى اي من الاجهزة الحكومية الاخرى من شرط تقديم الكفالة للحصول
على الرخصة وتعتبر الرخصة الممنوحة له ملغاة بانتهاء استخدامه.
ج- لنائب الرئيس سحب رخصة الحفر من اي شخص ومصادرة قيمة الكفالة التي قدمها اذا حفر او عمق بئر او باشر في ذلك ولم
يكن صاحب البئر حاصلا على رخصة العمل المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، وذلك بالاضافة الى العقوبات المنصوص
عليها في القانون.
د- لا يجوز لاي شخص ان يقتني حفارة في المملكة او يستعملها فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة ما لم تكن مسجلة لدى السلطة
وفق احكام القانون وهذا النظام.