نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2700، ص 1186
- نُشر
- 16 أيار 1977
- المواد
- 29
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)
حياة القانون
نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري
رقم 26 لسنة 1977 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186، نُشر في 16 أيار 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ- القانون: قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. ب- السلطة: سلطة المصادر الطبيعية. ج-نائب الرئيس: نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او …
المادة 3
المادة 3- لنائب الرئيس الصلاحية والسلطة التامة في التثبيت والكشف عن مصادر المياه الجوفية في المملكة وكذلك مراقبة وحصر واستغلال هذه المصادر واصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وفقا للاحكام هذا النظام.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اذا ظهرت مياه جوفية تزيد كميتها على خمسة امتار مكعبة في الساعة في اثناء قيام اي شخص بانشاء خزان او حوض او في اثناء قيامه باية حفريات اخرى فيترتب عليك ابلاغ نائب الرئيس بذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ ظهور المياه الجوفية على الوجه …
المادة 10
لا يجوز لاي شخص ان يبدأ او يستمر في حفر اي بئر لاستخراج المياه الجوفية منه، او ان يحدث اي تغيير في بئر محفور، او ان يقوم بتركيب جهاز ميكانيكي للضخ عليه من شأنه ان يزيد او يتأتى من استعماله زيادة في انتاج المياه الجوفية في ذلك البئر قبل …
المادة 11
المادة 12
أ- لا يسمح لاي شخص بممارسة مهنة حفر الابار الا بموجب رخصة بذلك صادرة عن نائب الرئيس على ان يقدم مع طلبه للحصول على الرخصة او عند تجديدها كفالة مالية او مصرفية مصدقة بمبلغ مائة دينار باسم السلطة ولحسابها. ب- لنائب الرئيس ان يعفي الحفار …
المادة 13
عند تسليم نائب الرئيس طلبات الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادتين (10) و (11) من هذا النظام يعلن عنها لمدة خمسة عشر يوما في مكان بارز من بهو السلطة بالاضافة الى نشر الاعلان عنها مرة واحدة في احدى الصحف اليومية المحلية على نفقة طالب …
المادة 14
لنائب الرئيس ان يجري التحريات التي يراها لازمة على نفقة طالب الرخصة وله بعد انتهاء مدة الاعتراض والفصل في الاعتراضات المقدمة اليه ان يرفض طلب اصدار الرخصة او يوافق على اصدارها للقيام بكامل العمل المطلوب او باي جزء منه او لكمية المياه …
المادة 15
تتحدد المسافات بين الآبار في الحوض الواحد على الوجه التالي او تنشر القرارات الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية:- أ) في الاحواض المائية المدروسة وغير المحظورة وتتوفر عنها معلومات (هيدروجيولوجية) وافية يقرر نائب الرئيس بتنسيب من المديرية …
المادة 16
لا يجوز اصدار رخصة عمل لحفر بئر في مناطق الينابيع الا اذا كان الموقع الذي يطلب حفر البئر فيه يبعد عن اقرب ينبوع اليه مسافة كيلو متر واحد على الاقل ويشترط السماح بحفر البئر في هذه الحالة ان يثبت للسلطة ان استخراج الماء منه لن يؤثر على معدل …
المادة 17
المادة 17- أ- تمنح رخصة عمل بئر بدل بئر آخر في الاحوال التالية شريطة ان يسمح بذلك توزيع الابار في المنطقة والمسافات المقررة بينها:- 1- لاسباب ميكانيكية وفنية فقط وليس بسبب شح المياه في البئر الاول اذا كانت الارض في منطقة حظر الحفر فيها. 2- …
المادة 18
المادة 19
تحدد في رخصة الاستخراج جميع البيانات والشروط اللازمة بما في ذلك: أ- الحد الاعلى لكمية المياه التي يصرح باستخراجها في اية فترة من الزمن. ب- اوقات ومعدل الاستخراج والضخ المصرح بهما. ج- الغاية من استعمال المياه، واذا كانت للري فيجب بيان …
المادة 20
تعتبر قراءة العداد المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا النظام بينة كافية على كمية المياه المستخرجة من وقت لاخر ويختم العداد من قبل السلطة بخاتم خاص ، واذا استبدل هذا الخاتم او ازيل او استبدل العداد او تم تعطيله او احدث فيه ما …
المادة 21
تعتبر ملغاة حكما وبصورة تلقائية جميع رخص الحفر الصادرة في اية منطقة اعلنت السلطة انها منطقة محظورة والتي لم يقم اصحاب تلك الرخص بالحفر لغاية تاريخ الحظر. وفي حالة رفع الحظر عن تلك المنطقة تكون لاولئك الاشخاص الاولوية في الحصول على رخص …
المادة 22
المادة 22 - أ- لنائب الرئيس بناء على تنسيب الدائرة المختصة في السلطة:- 1- ان يلغي اية رخصة عمل اذا ما خالف صاحبها احكام القانون او احكام هذا النظام او اخل باي شرط من الشروط الواردة في الرخصة. 2- ان يلغي او يعدل اية رخصة صادرة بمقتضى احكام …
المادة 23
المادة 24
على صاحب كل بئر ان يقدم الى نائب الرئيس بيانات تتضمن تاريخ انشاء البئر وموقعه وقطره وعمقه ومعدل استخراج الماء منه وقدرته على الانتاج واية معلومات او بيانات اخرى يطلبها نائب الرئيس في اي وقت من الاوقات.
المادة 25
على صاحب كل بئر حصل على رخصة عمل ان يبلغ نائب الرئيس مسبق بالتاريخ الذي سيباشر فيه العمل في الحفر، وان يمسك سجلا وفق النموذج المقرر من قبل السلطة يدون فيه جميع المعلومات والبيانات الجيولوجية المطلوبة واية معلومات وبيانات اخرى يقررها نائب …
المادة 26
على الشخص الذي صدرت له رخصة استخراج ان يقدم الى نائب الرئيس خلال المدة التي يحددها تقارير ربع سنوية على النماذج المقررة لدى السلطة يدون فيها كميات الماء المستخرج من البئر ومواعيد واوقات استخراجها ومستوى سطح الماء الثابت يجري قياسه بالطريقة …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.