الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977
المادة 17-
أ- تمنح رخصة عمل بئر بدل بئر آخر في الاحوال التالية شريطة ان يسمح بذلك توزيع الابار في المنطقة والمسافات المقررة
بينها:-
1- لاسباب ميكانيكية وفنية فقط وليس بسبب شح المياه في البئر الاول اذا كانت الارض في منطقة حظر الحفر فيها.
2- اذا تعطل البئر الاول او تناقص انتاجه بسبب خلل فني وكانت الارض خارج المناطق المحظورة.
ب- لا تمنح رخصة عمل بئر بدل بئر آخر الا اذا قدم طالب الرخصة كفالة مالية او مصرفية مصدقة باسم السلطة ولحسابها وان
ينص فيها على حق السلطة في التصرف بقيمة الكفالة مقابل قيامها بردم البئر القديم في حال نجاح البئر الجديد اذا هو
تخلف عن التزامه بردم ذلك البئر.
ج- لا تمنح رخص عمل بئر بدل بئر آخر اذا كان البئر القديم واقعا في منطقة محظورة ولم يستغل او كان مردوما او ان الحفر
فيه لم يخترق طبقة المياه الجوفية ويعتبر البئر في جميع هذه الحالات غير موجود اصلا.