التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ- القانون: قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. ب- السلطة: سلطة المصادر الطبيعية. ج-نائب الرئيس: نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه خطيا. د- الاستخراج: رفع او التسبب في رفع المياه الجوفيه الى سطح الارض باية وسيلة من الوسائل. هـ- المياه الجوفية: جميع المياه الموجودة تحت سطح الارض والتي يمكن اخراجها الى سطح الارض بواسطة ( بئر ) ولا تشمل عبارة المياه الجوفية مياه الخزانات او البرك او الصهاريج او الاحواض التي تنشأ اصطناعيا بقصد خزن المياه. و- النبع: مصدر مائي يظهر على سطح الارض بسبب ظروف طوبوغرافية وهيدروجيولوجية ويكون مستمدا طوال السنة او لفترات زمنية متقطعة منها. ز- البئر: اية حفرة او ثقب بآلة او انبوب او جهاز يستعمل او يصلح للاستعمال في تمكين المياه الجوفية من الصعود او السيلان بحرية فوق سطح الارض وتشمل جميع المعدات المستخدمة فيما له علاقة بالحفرة والثقب والانبوب او البناء او الجهاز المذكور. ح- البئر الخاص: كل بئر لا تعود ملكيته الى الحكومة او الى مؤسساتها او الى بلدية او الى شركة تساهم الحكومة باكثر من (50%) من رأسمالها. ط- الحفار: كل شخص يزاول او يتعاطى حفر الابار بقصد استخراج المياه الجوفية. ي- الحفارة: الالة التي تستخدم لحفر او نقر سطح الارض بغية الوصول الى باطنها مهما اختلف الهدف الذي تستعمل من اجله سواء كان لاستخراج المياه او التنقيب عنها او عن الخامات المعدنية مهما اختلف العمق الذي تصل اليه والقطر الذي تعمل به واي كانت طريقة تشغيلها وميكانيكيتها. ك- رخصة عمل: الرخصة الصادرة عن نائب الرئيس المصرح بموجبها حفر بئر للمياه او تعميقه او تنظيمه او تغير مواصفاته. ل_ رخصة استخراج: الرخصة الصادرة عن نائب الرئيس والتي تحدد بموجبها الكميات التي يسمح باستخراجها من البئر وتحدد هذه الكميات في الساعة وفي اليوم. م_ المنطقة المحظورة: هي المنطقة التي لا يسمح حفر آبار للمياه بداخلها وتحدد المنطقة واحداثياتها بموجب قرار يتخذه مجلس ادارة السلطة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية