الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977
على صاحب كل بئر ان يقدم الى نائب الرئيس بيانات تتضمن تاريخ انشاء البئر وموقعه وقطره وعمقه ومعدل استخراج الماء
منه وقدرته على الانتاج واية معلومات او بيانات اخرى يطلبها نائب الرئيس في اي وقت من الاوقات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977
الإحالة
المادة 24 من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.