التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977

أ- لا يسمح لاي شخص بممارسة مهنة حفر الابار الا بموجب رخصة بذلك صادرة عن نائب الرئيس على ان يقدم مع طلبه للحصول على الرخصة او عند تجديدها كفالة مالية او مصرفية مصدقة بمبلغ مائة دينار باسم السلطة ولحسابها. ب- لنائب الرئيس ان يعفي الحفار المستخدم لدى السلطة او لدى اي من الاجهزة الحكومية الاخرى من شرط تقديم الكفالة للحصول على الرخصة وتعتبر الرخصة الممنوحة له ملغاة بانتهاء استخدامه. ج- لنائب الرئيس سحب رخصة الحفر من اي شخص ومصادرة قيمة الكفالة التي قدمها اذا حفر او عمق بئر او باشر في ذلك ولم يكن صاحب البئر حاصلا على رخصة العمل المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، وذلك بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القانون. د- لا يجوز لاي شخص ان يقتني حفارة في المملكة او يستعملها فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة ما لم تكن مسجلة لدى السلطة وفق احكام القانون وهذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية