التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2700، ص 1186
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977

المادة 17- أ- تمنح رخصة عمل بئر بدل بئر آخر في الاحوال التالية شريطة ان يسمح بذلك توزيع الابار في المنطقة والمسافات المقررة بينها:- 1- لاسباب ميكانيكية وفنية فقط وليس بسبب شح المياه في البئر الاول اذا كانت الارض في منطقة حظر الحفر فيها. 2- اذا تعطل البئر الاول او تناقص انتاجه بسبب خلل فني وكانت الارض خارج المناطق المحظورة. ب- لا تمنح رخصة عمل بئر بدل بئر آخر الا اذا قدم طالب الرخصة كفالة مالية او مصرفية مصدقة باسم السلطة ولحسابها وان ينص فيها على حق السلطة في التصرف بقيمة الكفالة مقابل قيامها بردم البئر القديم في حال نجاح البئر الجديد اذا هو تخلف عن التزامه بردم ذلك البئر. ج- لا تمنح رخص عمل بئر بدل بئر آخر اذا كان البئر القديم واقعا في منطقة محظورة ولم يستغل او كان مردوما او ان الحفر فيه لم يخترق طبقة المياه الجوفية ويعتبر البئر في جميع هذه الحالات غير موجود اصلا.

الإحالة

المادة 17 من نظام مراقبة المياه الجوفية/ صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2700، ص 1186)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية