الجريدة الرسميةالعدد 2700ص 118616 أيار 1977
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
أ- القانون: قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968.
ب- السلطة: سلطة المصادر الطبيعية.
ج-نائب الرئيس: نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من يفوضه خطيا.
د- الاستخراج: رفع او التسبب في رفع المياه الجوفيه الى سطح الارض باية وسيلة من الوسائل.
هـ- المياه الجوفية: جميع المياه الموجودة تحت سطح الارض والتي يمكن اخراجها الى سطح الارض بواسطة ( بئر ) ولا تشمل
عبارة المياه الجوفية مياه الخزانات او البرك او الصهاريج او الاحواض التي تنشأ اصطناعيا بقصد خزن المياه.
و- النبع: مصدر مائي يظهر على سطح الارض بسبب ظروف طوبوغرافية وهيدروجيولوجية ويكون مستمدا طوال السنة او لفترات
زمنية متقطعة منها.
ز- البئر: اية حفرة او ثقب بآلة او انبوب او جهاز يستعمل او يصلح للاستعمال في تمكين المياه الجوفية من الصعود
او السيلان بحرية فوق سطح الارض وتشمل جميع المعدات المستخدمة فيما له علاقة بالحفرة والثقب والانبوب او البناء او
الجهاز المذكور.
ح- البئر الخاص: كل بئر لا تعود ملكيته الى الحكومة او الى مؤسساتها او الى بلدية او الى شركة تساهم الحكومة باكثر
من (50%) من رأسمالها.
ط- الحفار: كل شخص يزاول او يتعاطى حفر الابار بقصد استخراج المياه الجوفية.
ي- الحفارة: الالة التي تستخدم لحفر او نقر سطح الارض بغية الوصول الى باطنها مهما اختلف الهدف الذي تستعمل من اجله
سواء كان لاستخراج المياه او التنقيب عنها او عن الخامات المعدنية مهما اختلف العمق الذي تصل اليه والقطر الذي تعمل
به واي كانت طريقة تشغيلها وميكانيكيتها.
ك- رخصة عمل: الرخصة الصادرة عن نائب الرئيس المصرح بموجبها حفر بئر للمياه او تعميقه او تنظيمه او تغير مواصفاته.
ل_ رخصة استخراج: الرخصة الصادرة عن نائب الرئيس والتي تحدد بموجبها الكميات التي يسمح باستخراجها من البئر وتحدد
هذه الكميات في الساعة وفي اليوم.
م_ المنطقة المحظورة: هي المنطقة التي لا يسمح حفر آبار للمياه بداخلها وتحدد المنطقة واحداثياتها بموجب قرار
يتخذه مجلس ادارة السلطة.