التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1069
نُشر
1 آذار 1971
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1069)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني ساري

رقم 21 لسنة 1977 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1069، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعنى كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. تعنى كلمة البنك: البنك المركزي الاردني. تعنى عبارة المسكوكة الذهبية: المسكوكة …

المادة 3

تكون فئة المسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك خمسة وعشرون دينارا.

المادة 4

المادة 4- يكون تركيب المسكوكة الذهبية واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن خمسة وعشرون دينارا 916 ذهب خالص 29.01ملم 1.7 ملم 15.29 غم

المادة 5

يتشكل وجه المسكوكة الذهبية من صورة لجلالة الملك محاطة من الاسفل بعبارة (العيد الخامس والعشرون للجلوس على العرش) وتكون الكتابة باللغة العربية.

المادة 6

يتشكل ظهر المسكوكة من صورة شعار المملكة في الوسط ويحيط به من الجهة العليا عبارة (المملكة الاردنية الهاشميمة) وعبارة اليوبيل الفضي للملك الحسين باللغة الانجيلزية، ومن الجهة السفلى قيمة الفئة باللغة العربية وقيمة الفئة والسنوات الميلادية …

المادة 7

لا يحتفظ البنك باية موجودات لتغطية المسكوكة الذهبية التي يصدرها بموجب هذا النظام باعتبار ان القيمة الاسمية لها تساوي قيمة المعدن الذي تحتوي عليه.

المادة 8

للبنك ان يتعاقد ويضع الترتيبات اللازمة من اجل صك وبيع او توزيع كامل اصدراه بموجب هذا النظام وبالطريقة التي يراها مناسبة.

اسأل مساعدك عن نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية