نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 1069
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 21 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1069)
حياة القانون
نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني ساري
رقم 21 لسنة 1977 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1069، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعنى كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. تعنى كلمة البنك: البنك المركزي الاردني. تعنى عبارة المسكوكة الذهبية: المسكوكة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يتشكل ظهر المسكوكة من صورة شعار المملكة في الوسط ويحيط به من الجهة العليا عبارة (المملكة الاردنية الهاشميمة) وعبارة اليوبيل الفضي للملك الحسين باللغة الانجيلزية، ومن الجهة السفلى قيمة الفئة باللغة العربية وقيمة الفئة والسنوات الميلادية …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام المسكوكة الذهبية الخاصة بالعيد الخامس والعشرين للجلوس على العرش/ صادر بمقتضى المادة (28) والمادة (65) من قانون البك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.