الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 19251 شباط 1971
يعين مدير التخطيط في وزراة الصحة امينا للسر يساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس ويحضر جميع جلسات
المجلس دون ان يكون له حق التصويت ويتولى القيام بالمهام التي يكلفه بها المجلس الصحي العالي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 19251 شباط 1971
الإحالة
المادة 5 من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 1925)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.