نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2281، ص 1925
- نُشر
- 1 شباط 1971
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 1925)
حياة القانون
نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة غير ساري
رقم 60 لسنة 1977 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 1925، نُشر في 1 شباط 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يتألف المجلس من: أ- رئيس الوزراء رئيسا ب- وزير الصحة نائبا للرئيس ج- وزير التربية والتعليم عضوا د- وزير العمل " هـ- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية " و -عمداء كليات الطب اعضاء ز- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا ح- وكيل وزارة الصحة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يعين مدير التخطيط في وزراة الصحة امينا للسر يساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس ويحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت ويتولى القيام بالمهام التي يكلفه بها المجلس الصحي العالي.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يناط بالمجلس رسم السياسة العامة للخدمات الصحية في المملكة بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد المسؤوليات والواجبات وتنسيق الصلات وتقوية التعاون بين الاجهزة الصحية الحكومية والخاصة. ب -عمل الدراسات التي تبنى عليها السياسة الصحية وتشكيل اللجان …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اجتماعات المجلس أ- يجتمع المجلس دوريا مرة كل شهرين على الاقل وللرئيس او نائبه ان يطلب عقد اجتماعات طارئة حسب الحاجة. ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه ، توجه وتبلغ قبل اسبوعين من موعد الاجتماع.
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.