الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 19251 شباط 1971
يناط بالمجلس رسم السياسة العامة للخدمات الصحية في المملكة بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد المسؤوليات والواجبات وتنسيق الصلات وتقوية التعاون بين الاجهزة الصحية الحكومية والخاصة.
ب -عمل الدراسات التي تبنى عليها السياسة الصحية وتشكيل اللجان لدراسة الاوضاع الصحية وتقديم التوصيات التي يضعها
في مسارها نحو الاهداف الصحية الوطنية.
ج- دراسة وتنسيق كل ما يتعلق بصناعة وتجارة الدواء في البلاد.
د- دراسة التشريعات التي تنظم جميع شؤون الخدمات الصحية والهيئات المشرفة عليها ورفعها الى المراجع الرسمية لاقرارها.
هـ- تنسيب المتطلبات المالية التي يرى المجلس انفاقها من قبل جميع القطاعات وتوزيع هذه المتطلبات فيما بين هذه القطاعات.
و- وضع الاسس والمعايير اللازمة لتوزيع الخدمات لتوزيع الخدمات الصحية بمختلف انواعها وقطاعاتها على مختلف مناطق المملكة
والعمل على رفع مستوى هذه الخدمات.
ز- وضع الاسس والقواعد الواجب توفرها لترخيص المستشفيات ودور الولادة والنقاهة واشباهها ووضع الحدود الدنيا للمتطلبات
الواجب توفرها في هذه المرافق.
ح- تحديد متطلبات الخدمات الصحية من القوى البشرية نوعا وكما وتنسيب الحوافز اللازمة لاجتذاب الكفاءات التي يحتاجها
القطاع الصحي و يضمن توزيعها على مختلف مناطق المملكة.
ط -دراسة اوضاع الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس الصحية من حيث المناهج والوسائل التعليمية والاهداف وتقديم التواصي
المناسبة.
ي- رسم سياسة التأمينات الصحية في مختلف القطاعات.
ك- تنسيق الاتصالات والتعاون بين المؤسسات الصحية المحلية والمنظمات والهيئات والمؤسسات والجامعات العربية والدولية.
ل- تشجيع البحث العلمي الطبي ضمن خطة شاملة لمختلف القطاعات.