الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 19251 شباط 1971
اجتماعات المجلس
أ- يجتمع المجلس دوريا مرة كل شهرين على الاقل وللرئيس او نائبه ان يطلب عقد اجتماعات طارئة حسب الحاجة.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه ، توجه وتبلغ قبل اسبوعين من موعد الاجتماع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 19251 شباط 1971
الإحالة
المادة 13 من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 1925)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.