التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 1925
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 19251 شباط 1971

يتألف المجلس من: أ- رئيس الوزراء رئيسا ب- وزير الصحة نائبا للرئيس ج- وزير التربية والتعليم عضوا د- وزير العمل " هـ- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية " و -عمداء كليات الطب اعضاء ز- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا ح- وكيل وزارة الصحة " ط- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية " ي- مدير الخدمات الطبية الملكية " ك- مدير دائرة الموازنة العامة " ل- امين العاصمة " م- نقيب الاطباء " ن- نقيب اطباء الاسنان " س- نقيب الصيادلة " ع -نقيبة الممرضات " ف- ثلاثة اشخاص من المهتمين بالامور الصحية اعضاء

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) البند الثالث من الفقرة (أ) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 60 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 1925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية