نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 رقم 30 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2684، ص 735
- نُشر
- 16 شباط 1977
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 رقم 30 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2684، ص 735)
حياة القانون
نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها غير ساري
رقم 30 لسنة 1979 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2684، ص 735، نُشر في 16 شباط 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
الماده 2- يستوفي المجلس من المالك الذي يطلب ربط عقاره بالمجاري العامة ( 25%) من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار كما قدر من قبل لجان التقدير المنصوص عليها في قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات المعمول به.
المادة 3
الماده 3- يستوفي المجلس من المالك رسم طلب توصيل المجاري العامة بعقاره على النحو التالي: منطقة تنظيم سكن (أ) 10دنانير. منطقة تنظيم سكن (ب) 5 دنانير. منطقة تنظيم سكن (ج)و(د) 3 دنانير. المناطق التجارية والصناعية وأي منطقة أخرى خلاف ما ذكر …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.