التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 رقم 30 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2684، ص 735
نُشر
16 شباط 1977
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 رقم 30 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2684، ص 735)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها غير ساري

رقم 30 لسنة 1979 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2684، ص 735، نُشر في 16 شباط 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يستوفي المجلس من المالك الذي يطلب ربط عقاره بالمجاري العامة ( 25%) من صافي قيمة الايجار السنوي للعقار كما قدر من قبل لجان التقدير المنصوص عليها في قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات المعمول به.

المادة 3

الماده 3- يستوفي المجلس من المالك رسم طلب توصيل المجاري العامة بعقاره على النحو التالي: منطقة تنظيم سكن (أ) 10دنانير. منطقة تنظيم سكن (ب) 5 دنانير. منطقة تنظيم سكن (ج)و(د) 3 دنانير. المناطق التجارية والصناعية وأي منطقة أخرى خلاف ما ذكر …

المادة 4

الماده 4- يستوفى المجلس من مشغل العقار - بأي صفة - المتصل بالمجاري العامة لقاء الانتفاع بمشروع المجاري العامة ( 30 ) فلساً عن كل متر مكعب من مقطوعية المياه التي يستهلكها.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها / صادر بموجب المادة (15) من قانون المجازي العامة للبلديات ومناطق تنظيمها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية