الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979
أ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقات في الموازنة.
أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بشأنها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها في
الموازنة على أن يتم تأمين أية زيادة في النفقات المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة
وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها.
ب- لا يجوز استعمال أية مخصصات في الموازنة أو ملاحقها أو تعديلاتها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة
أو الملاحق أو التعديلات.