التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واردات الجامعة ومقبوضاتها

المادة 31من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

إذا كان أي مبلغ مقبوض بموجب إيصال يقل عن المبلغ المحدد في سند القبض فيضمن أمين الصندوق مقدار النقص الذي يتعذر تحصيله. وكل مبلغ تم قبضه بموجب إيصال زيادة عما هو محدد في سند القبض يقيد إيرادا للجامعة إلا إذا تبين مستحقه فيعاد إليه بموافقة المدير المالي بعد أن يتحقق من ذلك. وأما المبالغ المقبوضة خطأ بما في ذلك الرسوم الجامعية فترد إلى دافعيها بموافقة المدير المالي.

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية